حكم قضائي يُسقط دعوى عمومية في ملف شيك بدون مؤونة.. وهذه التفاصيل

قضت المحكمة الابتدائية بوزان بإسقاط الدعوى العمومية في حق متهم بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة، تطبيقا للمادة 325 من القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة، بعد دخوله حيز التنفيذ خلال سريان الدعوى.
واعتبرت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ 5 فبراير 2026، أن القانون الجديد يُعدّ الأصلح للمتهم، إذ استبدل العقوبة الحبسية والغرامة المشددة المنصوص عليهما في المادة 316 بإجراء مالي يتمثل في أداء مبلغ الشيك مع غرامة محددة في 2 في المائة، ما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون.
وجاء القرار استناداً إلى الفصل 16 من القانون الجنائي، الذي يقرّ بتطبيق القانون الأصلح للمتهم عند تعاقب القوانين، حيث خلصت الهيئة القضائية إلى أن أداء قيمة الشيك والغرامة المخففة وفق الصيغة الجديدة يُنهي المتابعة، خلافاً للنص السابق الذي كان يفرض عقوبات زجرية دون أثر مسقط للأداء اللاحق.



